قوله ( الرابع : الموت ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجوب
الغسل بالموت مطلقا . وقيل : لا يجب مع حيض ونفاس . قلت : وهو بعيد جدا . قال في الرعاية بعد ذلك : قلت إن قلنا : يجب الغسل بالحيض ، فانقطاعه شرط لصحته ، وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع : وجب غسل الحائض الميتة . وإلا فلا . انتهى .