قوله ( وفي
بيع الحاضر للبادي روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا ، والفائق ،
والزركشي . إحداهما : يحرم . ولا يصح بشروطه . وهو المذهب . قال في المغني ، والشرح ، والفروع : حرم ، وفسد العقد . رضوا بذلك أم لا . في ظاهر المذهب . قال
الناظم : وهو الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وهو منها . وقدمه في الحاويين ، والكافي .
والرواية الثانية : يكره ، ويصح . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم ويصح . ذكرها في الرعاية الكبرى ، وغيره . قال
الزركشي : وجعل
ابن منجا في شرحه الصحة على القول بزوال النهي ، والبطلان على القول ببقائه . قال : وليس بشيء . وإنما الروايتان على القول ببقاء النهي . انتهى .
قلت : ما قاله
ابن منجا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح . فالرواية الواردة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تدل على ذلك . وبها استدلا .
[ ص: 334 ] قال
الشارح بعد أن قدم المذهب والنهي عنه ونقل
ابن شاقلا : أن
الحسن بن علي المصري سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله عن بيع حاضر لباد ؟ فقال : لا بأس به . فقال له : الخبر الذي جاء بالنهي ؟ قال : كان ذلك مرة . قال : فظاهر هذا أن النهي اختص بأول الإسلام ، لما كان عليهم من الضيق في ذلك . انتهى . فعلى المذهب : يشترط لعدم الصحة خمس شروط . كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها ، جاهلا بسعرها . ويقصده الحاضر ، وتكون بالمسلمين حاجة إليها . فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله . على المذهب كما تقدم . فإن اختل منها شرط صح البيع . على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الشروط : أن يكون بالمسلمين حاجة إليها . قوله ( ويقصده الحاضر ) . هذا شرط . لكن يشترط فيه أن يكون عارفا بالسعر . على الصحيح من . المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط . قوله ( جاهلا بسعرها ) . يعني البادي . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط جهله بالسعر . قوله ( أن يحضر البادي لبيع سلعته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكم ما إذا وجه بها البادي إلى الحاضر ليبيعها له : حكم حضور البادي ليبيعها . نقله
ابن هانئ . ونقل
المروذي : أخاف أن يكون ممن جزم بهما
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لعدم ذكره له . قوله ( بسعر يومها ) .
[ ص: 335 ] زاد بعضهم في هذا الشرط : أن يقصد البيع بسعر يومها حالا لا نسيئة . نقله
الزركشي . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بسعر يومها . قوله ( وأما شراؤه له : فيصح رواية واحدة ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . ونقل
ابن هانئ : لا يشتري له . وتقدم أول الباب بيع التلجئة ، والهازل ، ونحوهما . فليعاود .
فائدة :
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه : أن النهي في هذه المسألة باق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه زواله . وقال : كان ذلك مرة ، والتفريع على الأول .