قوله
( الثالث : أن
يشترط البائع نفعا معلوما في البيع ، كسكنى الدار شهرا ، أو حملان البعير إلى موضع معلوم ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو المعمول به في المذهب . وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . قال في القواعد : وحكى عنه رواية لا يصح . وأطلقهما في الرعاية الصغرى .
تنبيه :
يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه . فإنه لا يصح قولا واحدا . صرح به الأصحاب . وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
فائدة :
يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه ، كالعين المؤجرة
[ ص: 345 ] إذا بيعت . وإن تلفت العين ، فإن كان بفعل المشتري : فعليه أجرة مثله ، وإن كان بتفريطه : فهو كتلفها بفعله . نص عليه . وقال : يرجع على المبتاع بأجرة المثل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه عندي : يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وإن كان التلف بغير فعله وتفريطه : لم يضمن ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقواه
الناظم . وهو احتمال في الرعاية الصغرى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يضمن . وجزم به في الفائق ، والحاويين ، والرعاية الكبرى وقالوا : نص عليه . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يضمنه بما نقص . جزم به في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله : ضمن نفعه المذكور بأجرة مثله . نص عليه . فيقوم المبيع بنفعه وبدونه . فما نقص من قيمته : أخذ من ثمنه بنسبته . وقيل : بل ما نقصه البائع بالشرط . انتهى .
فائدة :
لو أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، أو يعوضه عنها : لم يلزمه قبوله . فإن تراضيا على ذلك : جاز .