قوله ( إلا
بيع العربون ) . الصحيح من المذهب : أن بيع العربون صحيح . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 358 ] ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والمستوعب ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا يصح . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو القياس . وأطلقهما في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
لكن قال في الرعاية الكبرى : المنصوص الصحة في العقد والشرط . قوله ( وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ، ويقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك ) .
الصحيح من المذهب : أن هذه
صفة بيع العربون . ذكره الأصحاب ، وسواء وقت أو لم يوقت . جزم به في المغني ، والشرح ، والمستوعب ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
وقيل : العربون أن يقول : إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
فائدة .
إجارة العربون كبيع العربون . قاله الأصحاب .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها . وصرح بذلك
الناظم ،
وناظم المفردات . وهو ظاهر كلام
الشارح . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشي الفروع .
وقال في المطلع : يكون للمشتري مردودا إليه إن ، لم يتم البيع ، وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع . ولم أر من وافقه .