صفحة جزء
قوله ( ولا يثبت إلا في البيع . والصلح بمعناه ) . بلا نزاع .

تنبيهات

الأول : مفهوم قوله ( ويثبت في الإجارة في الذمة ، أو على مدة لا تلي العقد ) . أنها لو وليت العقد لا يثبت فيها خيار . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في التلخيص : وهو أقيس . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل يثبت . قاله القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير .

قال في الفائق : اختاره شيخنا . وهو المختار . انتهى .

وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . [ ص: 375 ] الثاني : قوله " ويثبت في الإجارة في الذمة " هكذا قال الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : قلت : إن لم يجب الشروع فيه عقيب العقد .

الثالث : ظاهر كلام المصنف : أن خيار الشرط لا يثبت إلا فيما ذكره . وهو البيع . الصلح بمعناه والإجارة . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب إلا في القسمة فإنه يثبت فيها على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقطع به القاضي في التعليق . وقدمه المجرد في شرحه .

وقال ابن عقيل : يثبت إن كان فيها رد عوض ، وإلا فلا . وقال القاضي في المجرد : ولا يدخل القسمة خيار إن قلنا هي إفراز . كما قال في خيار المجلس .

وقدم في الرعاية الكبرى : أنه يثبت في الحوالة . انتهى .

وجزم به في المستوعب . وقيل : يثبت في الضمان والكفالة . اختاره ابن حامد ، وابن الجوزي . وفي طريقة بعض الأصحاب : يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس . وجزم به في المذهب . فقال : خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز خيار الشرط في كل العقود . قوله ( وإن شرطاه إلى الغد : لم يدخل في المدة ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يدخل .

قال في مسبوك الذهب ، وإن قال : بعتك ولي الخيار إلى الغد . فله أن يفسخ إلى أن يبقى من الغد أدنى جزء ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن شرطاه مدة ، فابتداؤها من حين العقد ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . ويحتمل أن يكون من [ ص: 376 ] حين التفرق . وهو وجه . وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها [ وجزم به ابن رزين في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والرعاية الكبرى ، والحاويين فلو قلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق ، أو بالعكس : ففي صحة ذلك وجهان . أظهرهما : بطلانه في القسم الأول . وصحته في الثاني . قاله في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما .

وقال في الرعاية قلت : إن علم وقت التفرق ، فهو أول خيار الشرط ، وإن جهل في العقد . ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية