قوله ( ومن غسل الميت ) الصحيح من المذهب : استحباب
الغسل من غسل الميت . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب . وهو وجه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يجب ولا يستحب . قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب من الكافر . وقيل : يجب من غسل الحي أيضا . وقيل : يجب مطلقا . قوله (
والمجنون ، والمغمى عليه ، إذا أفاقا من غير احتلام ) هذا المذهب بهذا القيد . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب والحالة هذه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والتلخيص ، والبلغة . وقيل : يجب مع وجود البلة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقال
ابن تميم : ولا يجب بالجنون والإغماء غسل ، وإن وجد بلة . إلا أن يعلم أنه مني .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب بهما . وفيه وجه يجب إن كان ثم بلة محتملة . وإلا فلا . ويأتي كلامه
[ ص: 249 ] في الهداية وغيرها . قال
ابن البنا : إن قيل : إن المجنون ينزل : وجب عليه الغسل قال
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، بعد كلام
ابن البنا : وهذا إشارة إلى ترتيب الخلاف على أن المجنون ينزل أو لا ينزل . وقال بعض أصحابنا : إن تيقن الحلم وجب وإلا فلا ; لأن الأصل عدمه . وقال بعضهم : إن تيقن وجب . وإلا فروايتان .
قلت : مأخذها : إما الترتيب على احتمال الإنزال وعدمه ، أو النظر إلى أن الأصل عدم الإنزال تارة ، وإلى الاحتياط ; لأنه مظنة الإنزال تارة أخرى .
قلت : التحقيق : أن يقال : إن تيقن الإنزال وجب الغسل ، أو عدمه فلا يجب ، وإن تردد فيه ، فهو محل الخلاف ، وإن ظنه ظنا : فهل يلحق بما إذا تيقن ، أو بما إذا شك فيه ؟ أو يخرج على تعارض الأصل والظاهر ؟ إذ الظاهر الإنزال . والأصل عدمه . ويحتمل أن يقال : إن تحقق الإنزال وجب ، وإلا خرج على فعله عليه الصلاة والسلام : هل هو للوجوب ، أو للندب ؟ على ما عرف في الأصول ، والمشهور عند أصحابنا : أنه للوجوب . وهذا التقرير يقتضي : أنه واجب مطلقا ، تيقن الإنزال أو لا . ولكن المشهور عندهم : أنه لا يجب بدون تيقن الإنزال . إطراحا للشك ، واستصحابا لليقين . وحكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، وهو مع احتماله والاختلاف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه عجيب . انتهى كلام
الطوفي .
تنبيه : مفهوم قوله " إذا أفاقا من غير احتلام " أنهما إذا احتلما من ذلك يجب الغسل ، وهو الصحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الصغرى : وفي وجوب
الغسل بالإغماء والجنون مطلقا روايتان . وقيل : إن أنزلا وجب ، وإلا فلا . وقال في الكبرى : وفي الإغماء والجنون مطلقا . وقيل : بلا احتلام ، روايتان . وقيل : إن أنزلا منيا . وقيل أو ما يحتمله : وجب الغسل ، وإلا سن . وقال في الحاوي الصغير : وفي الإغماء والجنون بلا حلم روايتان . وقال
[ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن لم يتيقن منهما الإنزال فلا غسل عليهما . انتهى .
وقد يفهم من الرعايتين : أن لنا رواية بعدم الوجوب ، وإن أنزل . ولم أجد أحدا صرح بذلك ، وهو بعيد جدا مع تحقق الإنزال .