الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=680وغسل المستحاضة لكل صلاة ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب . حكاها في التبصرة ومن بعده . قال في الرعاية : يسن غسلها لكل صلاة . ثم لوقت كل صلاة ، ثم لكل صلاة جمع في وقت الثانية . وقيل : في السفر ، ثم في كل يوم مرة مع الوضوء لوقت كل صلاة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب غسلها لكل صلاة . وقيل : إذا جمعت بين صلاتين فلا . انتهى .
تنبيه : ظاهر قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=291والغسل للإحرام ) دخول الذكر والأنثى ، والطاهر والحائض والنفساء ، وهو صحيح ، صرح به الأصحاب . قوله ( ودخول مكة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والطواف ) ، هذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين : عدم استحباب nindex.php?page=treesubj&link=24119_295_294_293الغسل للوقوف بعرفة ، وطواف الوداع ، والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار . وقال : ولو قلنا باستحباب nindex.php?page=treesubj&link=292الغسل لدخول مكة : كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له .
فائدة : قال في المستوعب وغيره : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=292الغسل لدخول مكة . ولو كانت حائضا ، أو نفساء . وقال الشيخ تقي الدين : لا يستحب لها ذلك . قال في الفروع : ومثله أغسال الحج .
تنبيه : ظاهر حصره الأغسال المستحبة في الثلاثة عشر المسماة : أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك .
وبقي مسائل لم يذكرها . [ ص: 251 ] منها : ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=292لدخول الحرم . ومنها : ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه . أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=296للسعي . ومنها : ما ذكره ابن الزاغوني في منسكه عن صاحب الإشارة ، المذهب : أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=282ليالي منى . ومنها : استحبابه nindex.php?page=treesubj&link=297لدخول المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين . قال الشيخ تقي الدين : نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على استحبابه ، والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب ، قدمه في الفروع . ومنها : استحبابه لكل اجتماع يستحب على أحد الوجهين . قال ابن عبيدان : هذا قياس المذهب ، والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب ، قدمه في الفروع . ومنها : ما اختاره صاحب الرعاية : أنه يستحب nindex.php?page=treesubj&link=282للصبي إذا بلغ بالسن والإنبات . ولم أره لغيره . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=287_283_25281الغسل للحجامة ، على إحدى الروايتين . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية ، وصاحب مجمع البحرين . وصححاه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب . وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وأطلقهما ابن تميم ، وابن عبيدان . فوائد
الأولى : الصحيح من المذهب : أن الغسل من غسل الميت : آكد الأغسال . ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال . وقيل : غسل الجمعة آكد مطلقا قدمه في الفروع . وصححه في الرعاية الكبرى . وقيل : غسل الميت آكد مطلقا . وأطلقهما ابن تميم . والثانية : يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة ، على الصحيح من المذهب . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في الإحرام . وقيل : لا يتيمم . واختاره جماعة [ ص: 252 ] من الأصحاب في الإحرام على ما يأتي . وأطلقهما ابن عبيدان . وقيل : يتيمم لغير الإحرام . والثالثة : يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ، على الصحيح من المذهب . وظاهر ما قدمه في الرعاية : أنه لا يتيمم لغير عذر . قال في الفروع : وتيممه عليه أفضل الصلاة والسلام يحتمل عدم الماء . قال : ويتوجه احتمال في رده السلام عليه أفضل الصلاة والسلام ، لئلا يفوت المقصود ، وهو رده على الفور . وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=338التيمم لما يستحب له الوضوء مطلقا ; لأنها مستحبة ، فخف أمرها . وتقدم ما تسن له الطهارة في باب الوضوء ، عند قوله " فإن نوى ما تسن له الطهارة " .