قوله : في
صفة الغسل ( وهو ضربان . كامل يأتي فيه بعشرة أشياء : النية ، والتسمية ، وغسل يديه ثلاثا قبل الغسل ، وغسل ما به من أذى ، والوضوء ) . الصحيح من المذهب : أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل ، وعليه الأصحاب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأفضل : أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه غسل رجليه مع الوضوء ، وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء في الأفضلية ، وأطلقهن
ابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوضوء قبله وبعده سواء .
تنبيه : يحتمل قوله ( ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ) : أنه يروي بمجموع الغرفات ، وهو ظاهر كلامه هنا . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهم . ويحتمل أن يروي بكل مرة ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في المستوعب : بكل مرة . قال في الفروع : ويروي رأسه . والأصح ثلاثا ، وجزم به في الفائق .
[ ص: 253 ] واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء . قوله ( ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ) ، وهو المذهب . وعليه الجمهور ، وقطع به في الهداية ، والإيضاح ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال
الزركشي : وعليه عامة الأصحاب . وقيل : مرة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والعمدة ، والتلخيص ، والخلاصة ، وجماعة . واختاره
الشيخ تقي الدين . قال
الزركشي : وهو ظاهر الأحاديث . وأطلقهما في الفروع .
فائدة : قوله ( ويبدأ بشقه الأيمن ) بلا نزاع ( ويدلك بدنه بيديه ) بلا نزاع أيضا . قال الأصحاب : يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه ، وما ينوء
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه الماء . وقال
الزركشي . كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد يحتمل وجوب الدلك . قوله ( وينتقل من موضعه ) ، هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال في التسهيل وغيره : وغسل رجليه ناحية ، لا في حمام ونحوه . وقال في الفائق : ثم ينتقل عن موضعه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن خاف التلوث . قوله ( فيغسل قدميه ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه ، كالوضوء .
تنبيه : يحتمل أن يريد بقوله ( ومجزى ) وهو أن يغسل ما به من أذى يصيبه من فرج المرأة . فإن كان مراده : فهو على القول بنجاسته على ما يأتي ، وإلا فلا فائدة فيه . ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك . فيكون مراده النجاسة مطلقا ، وهو أولى . وحمل
ابن عبيدان كلامه على ما إذا كان عليه نجاسة
[ ص: 254 ] أو أذى ، ثم قال : وكذلك إن كانت على سائر بدنه ، أو على شيء من أعضاء الحدث . وقال
ابن منجا في شرحه : والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني ، أو نحو ذلك . وقال في مجمع البحرين : والمراد ما عليه من نجاسة . قال : وهو أجود من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : أن يغسل فرجه . انتهى .
قال
الزركشي : مراده النجاسة . واعلم أن
النجاسة إذا كانت على موضع من البدن ، فتارة تمنع وصول الماء إلى البشرة ، وتارة لا تمنع . فإن منعت وصول الماء إلى البدن : فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها ، وإن كانت لا تمنع . فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها . قال
الزركشي : وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال في النظم : هو الأقوى ، والصحيح من المذهب : أن الغسل يصح قبل زوال النجاسة ، كالطاهرات ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما
ابن تميم . وقيل : لا يرتفع الحدث إلا بغسلة مفردة بعد طهارته . ذكره
ابن تميم . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن عبيدان . فعلى القول الأول : تتوقف صحة الغسل على الحكم بزوال النجاسة . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد في المقنع . ثم قال : لكن لفظه يوهم زوال ما به من أذى أولا . وهذا الإيهام ظاهر ما في المستوعب . فإنه قال في المجزئ : يزيل ما به من أذى ، ثم ينوي . وتبعا في ذلك والله أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب في الهداية لكن لفظه في ذلك أبين من لفظهما ، وأجرى على المذهب . فإنه قال : يغسل فرجه ثم ينوي . وكذلك قال
ابن عبدوس في المجزئ : ينوي بعد كمال الاستنجاء ، وزوال نجاسته إن كانت . ثم قال
الزركشي : وقد يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد والسامري على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . ويكون المراد بذلك : الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كالمذهب في الوضوء .
[ ص: 255 ]
لكن هذا قد يشكل على
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، فإن مختاره في الوضوء : أنه لا يجب تقديم الاستنجاء عليه . قال : ويتلخص لي : أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء عليه ، إن قلنا يشترط تقدمه على الوضوء ، وإن لم نقل ذلك وكانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما يشترط التقديم . ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة ، أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها ؟ فيه قولان . انتهى كلام
الزركشي . وذكر صاحب الحاوي ما وافق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد كما تقدم ، وهو أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها ، ولم يذكر في المجزئ غسل ما به من أذى . فظاهره : أنه لا يشترط . فظاهره التناقض .
تنبيه : حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة وجهين ، أو ثلاثا ، وحكاه في الفروع روايتين . قوله ( ويعم بدنه بالغسل ) . فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في المغني : وهو ظاهر قول الأصحاب .
قلت : وصرح به كثير منهم . وقيل : لا يجب غسل الشعر ، ذكره في الفروع . وأطلقهما في القواعد . فظاهره : إدخال الظفر في الخلاف . ونصر في المغني : أنه لا يجب غسل الشعر المسترسل . وقال هو وصاحب الحاوي الكبير : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لكن قال
الزركشي : لا يظهر لي وجه احتمال كلام الخرقي لذلك . وقيل : لا يجب غسل باطن شعر اللحية الكثيفة . اختاره
الدينوري . فقال : باطن شعر اللحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء . وقيل : يجب
غسل الشعر في الحيض دون الجنابة .