فوائد منها : لا يجب
غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة ، [ ص: 256 ] ولا نجاسة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا أصح ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب غسلهما معها إذا كانت ثيبا ، لإمكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقال في الحاوي الكبير : ويحتمل أن يجب
إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر ، إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فلا . قال : فعلى هذا لا تفطر بإدخال الإصبع والماء إليه . وقيل : إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج . ولا يجب في غسل الجنابة وتقدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من هذا . ومنها : يجب على المرأة
إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين ، وما يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة .
قاله في الحاوي وغيره . ومنها : يجب
غسل حشفة الأقلف المفتوق ، جزم به
ابن تميم . وقيل : لا يجب . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . ومنها : يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، قال
الزركشي : هو مختار كثير من الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يجب . وحكاه
ابن الزاغوني رواية . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
وابن عبدوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب مجمع البحرين ،
وابن عبيدان . وقدمه في الفائق . قال
الزركشي : والأولى حمل الحديثين على الاستحباب . وأطلقهما في المحرر .
تنبيه : كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها . وبعضهم حكاه وجهين . وحكاه في الكافي ،
وابن تميم ، وغيرهما : روايتين . وتقدم نقل
ابن الزاغوني . ومنها . لا يجب
نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح
[ ص: 257 ] من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب . وقيل : يجب إن طالت المدة ، وإلا فلا . اختاره
ابن الزاغوني .
قلت : الأولى أن تكون كالحائض والحالة هذه العلة الجامعة .
فائدة : قوله ( ويعم بدنه بالغسل ) بلا نزاع ، لكن يكتفى في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب . وقال بعض الأصحاب : يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول الماء .