صفحة جزء
قوله ( وفي الصبرة وما ينقل بالنقل ، وفيما يتناول بالتناول ) . هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .

وعنه : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . ونصره القاضي وغيره ، كما تقدم .

فائدة :

قال المصنف في المغني في كتاب الهبة : والقبض في المشاع بتسليم الكل إليه . فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب : وكل الشريك في قبضه ونقله . فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما . فينقله ليحصل القبض .

لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك . ويتم به عقد شريكه .

وقال في الرعاية : ومن اتهب مبهما أو مشاعا ، من منقول وغيره ، مما ينقسم أو غيره . فأذن له شريكه في القبض : كان سهمه أمانة مع المتهب ، أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ، ويكون أمانة . وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم . انتهى .

وقال في الفروع في باب الهبة قال في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن [ ص: 471 ] الشريك . فيكون نصفه مقبوضا تملكا . ونصف الشريك أمانة . وقال في العيون : بل عارية . انتهى .

وقال في الرعاية أيضا في باب القبض ، والضمان ومن باع حقه المشاع من عين ، وسلم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه ، فهو غاصب حق شريكه . فإن علم المشتري عدم إذنه في قبض حقه ، فتلف : ضمن أيهما شاء . والقرار على المشتري . وكذا إن جهل الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله . لكن القرار على البائع ، لأنه غره . ويحتمل أن يختص بالمشتري .

قوله ( وفيما عدا ذلك بالتخلية ) .

كالذي لا ينقل ، ولا يحول . وهذا بلا نزاع . لكن قال المصنف ، والشارح وصاحب الترغيب ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم : مع عدم المانع .

قلت : ولعله مراد من أطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية