الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=24265_27467أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما . قاله الأصحاب . وقال في النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه . انتهى .
وأجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . جزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح وغيرهما : nindex.php?page=treesubj&link=24265أجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لأنه لم يتعلق به حق توفية . نص عليه .
وقال في الرعاية الكبرى : ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه وكيله ، وذرعه وعده ، وغير ذلك على باذله . ومؤنه قبض ما بيع جزافا وهو متميز على من صار له ، إن قلنا : هو في حكم المقبوض ، وإلا فلا . [ ص: 472 ] وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . فهو كالمكيل والموزون ونحوهما ، في حق التوفية وغيرها .
وقيل : nindex.php?page=treesubj&link=24265أجرة الكيال على البائع . وكذا nindex.php?page=treesubj&link=27467_24265أجرة الوزان ، والنقل . وقيل : بل على المشتري .
ثم قال من عنده : ويحتمل أن عليه أجرة النقاد . وزنة الوزان . انتهى .
[ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : وأجرة النقاد . فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن . فهي على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبض . فهي على البائع . لأنه قد قبضه منه وملكه . فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده ] .