الثانية : يتميز الثمن عن المثمن بدخول " باء " البدلية مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في التلخيص ، والرعاية . وقال : وهو أولى . قال
الأزجي في نهايته : وهو أظهر .
وقيل : إن
اشتملت الصفقة على أحد النقدين . فهو الثمن ، وإلا فهو ما دخلته " باء " البدلية . نحو لو
قال : بعتك هذا بهذا . فقال المشتري : اشتريت ، أو
قال : اشتريت هذا بهذا . فقال البائع : بعتك .
وذكر
الأزجي في نهايته وجها ثالثا ، وهو : أن الثمن الدراهم والدنانير الموضوعة للثمنية اصطلاحا . فيختص بها فقط .
قلت : وهو قريب من الذي قبله .