ومنها : عدم
اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه ، والقدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره على المذهب .
وعلى الثانية : يشترط معرفة ذلك . ذكره في المغني في التفليس . قال في القواعد : وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يقتضي : أن الإقالة لا تصح مع غيبة الآخر ، على الروايتين . ولو
قال : أقلني . ثم غاب ، فأقاله : لم يصح . قدمه في الفروع . وقدم في الانتصار : يصح على الفور .
[ ص: 477 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم .