تنبيهان : الأول : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وجوب
غسل داخل العينين ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختارها صاحب النهاية ، والصحيح من المذهب : لا يجب . وعليه الجمهور . بل لا يستحب ، وتقدم ذلك مستوفى في الكلام على غسل الوجه في الوضوء . والثاني : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا التسمية ، وهو ماش على اختياره في عدم وجوبها في الوضوء ، كما تقدم ذلك . واعلم أن
حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء ، خلافا ومذهبا واختيارا وقيل : لا تجب
التسمية لغسل الذمية من الحيض . قال في القواعد الأصولية :
[ ص: 258 ] ويحسن بناء الخلاف في أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ .
فائدة : يستحب
السدر في غسل الحيض على الصحيح من المذهب . وظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وجوب ذلك ، وقاله
ابن أبي موسى . ويستحب لها أيضا أن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء ، وتجعله في فرجها بعد غسلها ، فإن لم تجد فطينا لتقطع الرائحة ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الطين . وقال في المستوعب ، والرعاية وغيرهما : فإن تعذر الطين فبماء طهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا في غسل الحائض والنفساء : كميت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه : معناه يجب مرة ، ويستحب ثلاثا ، ويكون السدر والطيب كغسل الميت .