الخامسة :
الذهب والفضة داخلان ، على الروايات كلها . فيحرم التفاضل فيهما مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا أن
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، جوز
بيع المصوغ المباح بقيمته حالا .
قلت : وعمل الناس عليه . وكذا جوزه نساء ، ما لم يقصد كونها ثمنا . قال : وإنما خرج عن القرب بالصنعة . فليس بربوي ، وإلا فجنس بنفسه . فيباح خبز بهريسة . وجوز
الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا
بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة .