صفحة جزء
الخامسة : الذهب والفضة داخلان ، على الروايات كلها . فيحرم التفاضل فيهما مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، إلا أنالشيخ تقي الدين رحمه الله ، جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا . قلت : وعمل الناس عليه . وكذا جوزه نساء ، ما لم يقصد كونها ثمنا . قال : وإنما خرج عن القرب بالصنعة . فليس بربوي ، وإلا فجنس بنفسه . فيباح خبز بهريسة . وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية