[ ص: 263 ] باب التيمم فائدة : قوله ( وهو بدل ) . يعني لكل ما يفعله بالماء : من الصلاة ، والطواف ، وسجود التلاوة والشكر ، واللبث في المسجد ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض انقطع دمها . نقله الجماعة ، وهو المذهب . وقيل : يحرم الوطء والحالة هذه . ذكره
الشيخ تقي الدين . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية . وصححها
ابن الصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
فائدة :
لا يكره لعادم الماء وطء زوجته ، على الصحيح من المذهب ، قدمه
ابن تميم . واختاره
الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره إن لم يخف العنت . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والمذهب قوله ( وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين . أحدهما : دخول الوقت . فلا يجوز لفرض قبل وقته ، ولا
لنذر في وقت النهي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ) ، هذا الصحيح من المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وفي المحرر وغيره تخريج بالجواز . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يتيمم لفرض ولا لنفل معين قبل وقتهما ، نص عليه . وخرج : ولا لنفل . وقيل : مطلق بلا سبب وقت نهي . وقيل : بلى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز
التيمم للفرض قبل وقته ، فالنفل المعين أولى . انتهى .
واختاره
الشيخ تقي الدين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أصح ، تنبيه : محل هذا الخلاف : على القول بأن التيمم مبيح لا رافع ، وهو المذهب . فأما على القول بأنه رافع : فيجوز ذلك كما في كل وقت على ما يأتي بيانه .