فائدة :
لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم ، وبين سيدهم . هذا المذهب وقطع به الأصحاب . ونص عليه . والتزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه . قاله في القواعد الأصولية . والصحيح من المذهب : تحريم
الربا بين السيد ومكاتبه كالأجنبي . وعليه أكثر الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . ويستثنى من ذلك
مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا فيه . قاله في الوجيز ، والرعايتين . وغيرهم هناك . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز في احتمال . ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني