صفحة جزء
فائدة :

لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم ، وبين سيدهم . هذا المذهب وقطع به الأصحاب . ونص عليه . والتزم المجد في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه . قاله في القواعد الأصولية . والصحيح من المذهب : تحريم الربا بين السيد ومكاتبه كالأجنبي . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده ، اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . ويستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا فيه . قاله في الوجيز ، والرعايتين . وغيرهم هناك . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز في احتمال . ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية