الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويحرم الربا بين المسلم والحربي ، وبين المسلمين في دار الحرب ، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ) . يحرم الربا بين المسلمين في دار الحرب ، ودار الإسلام ، بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه الإمام أحمد . وقال في المستوعب ، في باب الجهاد ، والمحرر ، والمنور ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية : يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما . ونقله الميموني وقدمه ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب ، حيث قال : ومن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ، ولا يعاملهم بالربا . [ ص: 53 ] وأطلقهما الزركشي ، ولم يقيد هذه الرواية في التبصرة وغيرها بعدم الأمان . وفي الموجز رواية : لا يحرم الربا في دار الحرب . وأقرها الشيخ تقي الدين رحمه الله على ظاهرها . قلت : يمكن أن يفرق بين الرواية التي في التبصرة وغيرها ، وبين الرواية التي في الموجز ، وحملها على ظاهرها ، بأن الرواية التي في التبصرة وغيرها : لم يقيدها بعدم الأمان . فيدخل فيها لو كانوا بدارنا أو دارهم بأمان ، أو غيره . فرواية التبصرة أعم لشمولها دار الحرب ودار الإسلام ، بأمان أو غيره . ورواية الموجز أخص ، لقصورها على دار الحرب ، وحملها على ظاهرها ، سواء كان بينهم أمان أو لا ، ولا يتوهم متوهم أن ظاهرها يشمل المسلم . فإن هذا بلا نزاع فيه . ومعاذ الله أن يريد ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه . وقال في الانتصار : مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه . والحربي مباح أخذه على أي وجه كان

التالي السابق


الخدمات العلمية