قوله ( فإن
كان بعض بدنه جريحا تيمم له . وغسل الباقي ) ، الصحيح من المذهب : أنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء . وعليه جمهور الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمستوعب ،
وابن تميم ، والفائق ،
وابن عبيدان . وقيل : يمسح الجرح بالتراب أيضا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مقنعه . قال
ابن تميم ،
وابن عبيدان ، وقيل : يمسح الجرح . وفيه نظر . وقال
ابن حامد : ولو
سافر لمعصية . فأصابه جرح ، وخاف التلف بغسله : لم يبح له التيمم . وأما إذا أمكنه مسحه بالماء ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يكفيه التيمم وحده ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة . وهو إحدى الروايات . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والشرح . وقال : هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه المسح فقط ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال
الشيخ تقي الدين : لو
كان به جرح ويخاف من غسله ، فمسحه بالماء : أولى من مسح الجبيرة ، وهو خير من التيمم . ونقله الميموني . واختاره هو
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في التلخيص ، والفائق . وقيل : يتيمم ، قدمه
ابن تميم . وأطلقهما في الحاوي الكبير ،
وابن عبيدان ،
والزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتيمم أيضا مع المسح . قدمه
ابن تميم . وأطلقه في الحاوي الكبير ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، والفروع ، وأطلق الأولى والأخيرة في التلخيص . ومحل الخلاف عنده : إذا كان الجرح طاهرا . أما إن كان نجسا : فلا يمسح عليه قولا واحدا . وقال في الفروع : وظاهر نقل
ابن هانئ : مسح البشرة لعذر كجريح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، وهو أولى .