[ ص: 287 ] تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله (
وفرائضه أربعة : مسح جميع وجهه ) أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف ، وهو أحد الوجهين . قال في المذهب :
محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ، ما خلا الأنف والفم . والوجه الثاني : لا يجب مسح ذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني ، والشرح ، ومجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وقدمه
ابن عبيدان ، وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . قال في الرعاية الكبرى : ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته . قيل . وما نزل عن ذقنه . والثاني : مراده بقوله " مسح جميع وجهه " سوى المضمضة والاستنشاق قطعا ، بل يكره . قوله (
والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ) الصحيح من المذهب : أن حكم الترتيب والموالاة هنا : حكمهما في الوضوء على ما تقدم . وعليه جمهور الأصحاب . وقيل : هما هنا سنة ، وإن قلنا : هما في الوضوء فرضان . وقيل : الترتيب هنا سنة فقط ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لأنه ذكر
الترتيب في الوضوء ، ولم يذكره هنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : قياس المذهب عندي : أن الترتيب لا يجب في التيمم ، وإن وجب في الوضوء ; لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة ، بل يعتد بمسحها معه . واختاره في الفائق . قال
ابن تميم : وهو أولى . قال في الحاوي الكبير : إن تيمم بضربتين وجب الترتيب ، وإن تيمم بضربة لم يجب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه . فائدة : قدر الموالاة هنا : بقدرها زمنا في الوضوء عرفا . قاله في المغني ، والرعاية
[ ص: 288 ] تنبيه : محل الخلاف في الترتيب والموالاة : في غير الحدث الأكبر . فأما الحدث الأكبر : فلا يجبان له على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع ،
وابن عبيدان . وقيل : يجبان فيه أيضا . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه ، وقدمه في الرعاية ، واختاره
أبو الحسين . وأبطله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقيل : تجب الموالاة فيه فقط . قال
ابن تميم : هذا القول أولى . تنبيه : ظاهر كلامه هنا : أن
التسمية ليست من فرائض التيمم ، وهو ماش على ما اختاره في أنها لا تجب في الوضوء . وكذلك عنده في التيمم . واعلم أن الصحيح من المذهب : أن حكم التسوية هنا حكمها على الوضوء على ما تقدم . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها سنة ، وإن قلنا : بوجوبها في الوضوء والغسل ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقدمه في إدراك الغاية ، مع تقديمه في الوضوء أنها فرض .