قوله ( وإن
وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حد . قوله ( وإن
وطئها بإذن الراهن ، وادعى الجهالة ، وكان مثله يجهل ذلك . فلا حد عليه ) بلا نزاع ( ولا مهر عليه ) . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأكثر . وقيل : يجب المهر للمكرهة . قوله ( وولده حر لا يلزمه قيمته ) . يعني إذا وطئها بإذن الراهن ، وهو يجهل . وهذا الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية هذا الصحيح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وجزم به في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد ; لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده ، فلزمته قيمته كالمغرور . وقدمه في المغني . وصححه في الرعاية . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق .
فائدتان
إحداهما : لو
وطئها من غير إذن الراهن ، وهو يجهل التحريم : فلا حد وولده حر . وعليه الفداء والمهر .
الثانية :
لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها : جاز له بيعها ، إن أيس من معرفتهم . ويجوز له الصدقة بها ، بشرط ضمانها . نص عليه .
[ ص: 188 ] وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه ، وأخذ حقه من ثمنه ، مع عدمه : روايتان ، كشراء وكيل . وأطلقهما في الفروع . وهو ظاهر الشرح ، والمغني . قال في القاعدة السابعة والتسعين : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية
أبي طالب ،
وأبي الحارث . وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : على أنه تعذر إذن الحاكم . وأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وأقروا النصوص على ظاهرها . وقال في الفائق : ولا يستوفي حقه من الثمن . نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى . ولو باعها الحاكم ووفاه : جاز . انتهى .
وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم . ويأتي في آخر الغصب : إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ، في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ويأتي في باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس ، على الصحيح من المذهب .