قوله (
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ) بلا نزاع . وله مطالبتهما معا أيضا . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره . قوله ( في الحياة والموت ) . هذا المذهب . بلا ريب . وعليه الأصحاب . فلو مات أحدهما فمن التركة .
قال في الفروع : والمذهب حياة وموتا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتا مفلسا . نص عليه ، على ما يأتي .