قوله ( ولا يصح إلا من جائز التصرف ) . يستثنى من ذلك : المفلس المحجور عليه . فإنه يصح ضمانه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم . وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر . حيث قال " وإن تصرف في ذمته بشراء ، أو ضمان ، أو إقرار : صح " وقدمه في الفروع . وفي التبصرة رواية : لا يصح
ضمان المفلس المحجور عليه . وهو ظاهر كلام
[ ص: 191 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك . وهو أولى . قال في الفروع : فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته .
تنبيهان أحدهما : قال في الرعايتين ، والحاويين : ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه . ومن لا فلا . وقيل : يصح
ضمان من حجر عليه لسفه ، ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس . وصرحوا بصحة ضمان المفلس . ويتبع به بعد فك الحجر . فيكون عموم كلامهم أو لا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس .
الثاني : دخل في عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة ضمان المريض . وهو صحيح . فيصح ضمانه . بلا نزاع . لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه .