قوله ( ولا الجنازة ) يعني أنه لا يجوز لواجد الماء
التيمم خوفا من فوات الجنازة ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : قال الأصحاب : وكذا اختاره يعني أنها كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز للجنازة ، اختاره
الشيخ تقي الدين . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين .
تنبيهات
أحدها : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره بفوات الجنازة : فواتها مع الإمام . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قال جماعة : ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه ، وعظم المشقة فيه الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفا من فواتها ، قولا واحدا ، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب . قال
ابن تميم : وألحق
عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة ، وقطع غيره بعدم التيمم فيها . وقال في الرعايتين : وفي صلاة الجنازة وقيل : والعيد إذا خاف الفوت : روايتان . وحكى في الفائق وغيره رواية كالجنازة ، واختاره
الشيخ تقي الدين أيضا وقال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وعيد وسجود تلاوة . قال
ابن حامد : يخرج سجود التلاوة على الجنازة . وقال
ابن تميم : وهو حسن .
[ ص: 305 ]
الثالث : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا وصل المسافر إلى الماء . وقد ضاق الوقت أنه لا يتيمم . وهو ظاهر كلام جماعة ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في النظم ورد غيره . وقيل : تيمم . قال
ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح . وجزم به في المحرر والحاويين ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق
وابن تميم ، ونصره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان . وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب . قلت : وهو المذهب ، وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة . وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ، أو علم الماء قريبا ، أو خاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة . قال في الفروع : والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة ، كخوف فوات الوقت بالكلية . وجزم
ابن تميم بالتيمم في الأولى . وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين .