قوله ( ولا الجنازة ) يعني أنه لا يجوز لواجد الماء 
التيمم خوفا من فوات الجنازة ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : قال الأصحاب : وكذا اختاره يعني أنها كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز للجنازة ، اختاره 
الشيخ تقي الدين    . ومال إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، 
وابن تميم  وابن عبيدان  ومجمع البحرين . 
تنبيهات 
أحدها : مراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره بفوات الجنازة : فواتها مع الإمام . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . قال جماعة : ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه ، وعظم المشقة فيه الثاني : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفا من فواتها ، قولا واحدا ، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب . قال 
ابن تميم    : وألحق 
عبد العزيز  صلاة العيد بصلاة الجنازة ، وقطع غيره بعدم التيمم فيها . وقال في الرعايتين : وفي صلاة الجنازة وقيل : والعيد إذا خاف الفوت : روايتان . وحكى في الفائق وغيره رواية كالجنازة ، واختاره 
الشيخ تقي الدين  أيضا وقال في الفروع : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  وعيد وسجود تلاوة . قال 
ابن حامد    : يخرج سجود التلاوة على الجنازة . وقال 
ابن تميم    : وهو حسن .  
[ ص: 305 ] 
الثالث : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه إذا وصل المسافر إلى الماء . وقد ضاق الوقت أنه لا يتيمم . وهو ظاهر كلام جماعة ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في النظم ورد غيره . وقيل : تيمم . قال 
ابن رجب  في قواعده : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح    . وجزم به في المحرر والحاويين ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق 
وابن تميم  ، ونصره ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، 
وابن عبيدان    . وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب . قلت : وهو المذهب ، وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة . وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ، أو علم الماء قريبا ، أو خاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة . قال في الفروع : والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة ، كخوف فوات الوقت بالكلية . وجزم 
ابن تميم  بالتيمم في الأولى . وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين .