التاسعة : لو
اجتمع حي وميت لا ثوب لهما ، وحضر وقت الصلاة . فبذل ثوب لأولاهما به : صلى فيه الحي ، ثم كفن فيه الميت في وجه ، وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع
. ذكره في باب ستر العورة . وفي وجه آخر : يقدم الميت على صلاة الحي فيه . وأطلقهما
ابن تميم . وقال : ويحتمل أن يكون الحي أولى به مطلقا . قال في الرعاية : وهو بعيد ويأتي في الجنائز في فصل الكفن لو
وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات : هل يجمعون فيه . أو يقسم بينهم ؟ العاشرة : لو
احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : إن خشي التلف فالصحيح من المذهب : أنه يقدم على الميت . قال في الفروع : يقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه . وقيل : لا يقدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي : يصلى عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه . قال في الفروع : والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها ذكره في الكفن .