قوله ( وتغسل
نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع ) والصحيح من المذهب : أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما : نجس . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : يغسل ولوغه فقط تعبدا ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك . فظاهر القول : أنهما طاهران ، ولكن يغسل الولوغ تعبدا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طهارة الشعر ، اختاره
أبو بكر عبد العزيز ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال
ابن تميم : فيخرج ذلك في كل حيوان نجس ، وهو كما قال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سؤرهما طاهر . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير . نقله
ابن تميم ،
وابن حمدان . قوله ( وتغسل نجاسة الكلب سبعا ) تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ثمانيا . فظاهر ما نقله
ابن أبي موسى : اختصاص العدد بالولوغ . قاله
ابن تميم ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هو شر من الكلب . وقيل : ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب .
فلم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه عددا . وقيل : لا يعتبر في نجاستهما عدد . قال
ابن شهاب في عيون المسائل : قال بعض أصحابنا : لا يشترط العدد ، وإنما يغسل ما يغلب على الظن .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب رواية ، قال
ابن تميم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله : أن العدد لا يجب في غير الآنية وتقدم في الوضوء هل تشترط
النية في غسل النجاسة أم لا ؟ قوله ( إحداهن بالتراب ) الصحيح من المذهب : اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا . وعليه جماهير
[ ص: 311 ] الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه استحباب التراب . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . نقلها في الفروع ، والفائق . وقال : وهو ضعيف . وقال
ابن تميم وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . وقيل : إن تضرر المحل سقط التراب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وتبعه في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان : وهو الأظهر وقيل : يجب في إناء ونحوه فقط . وحكى رواية .
تنبيه : قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء : أنه يجزئ ، وإنما الخلاف في الأولوية . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا أولوية فيه ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير ، والوجيز ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : وهو الصواب . وبناه على قاعدة أصولية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأولى : أن يكون في الغسلة الأولى ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى ،
والزركشي . قال
ابن تميم : الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا . قال في الإفادات : لا يكون إلا في الأخيرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأخيرة أولى ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الأخيرتين في المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى ، جزم به
ابن تميم . وقال : نص عليه ، قال في الفروع : وذكر جماعة : إن غسله ثمانيا ، ففي الثامنة أولى .
فوائد
إحداهما : لا يكفي
ذر التراب على المحل ، بل لا بد من مائع يوصله إليه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في الفروع . وقال في الفروع : ويحتمل أن يكفي ذره ، ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو أظهر ،
قلت : وهو الصواب .
[ ص: 312 ]
الثانية : يعتبر
استيعاب محل الولوغ بالتراب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقيل : يكفي مسمى التراب مطلقا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . وقيل : يكفي مسماه فيما يضر دون غيره .
قلت : وهو الصواب . وقيل : يكفي منه ما يغير الماء . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وأطلقهن في الفروع . الثالثة : يشترط في التراب : أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب . وقيل : يجزئ بالطاهر أيضا ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قوله ( فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه ، فعلى وجهان ) أطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والحاويين ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
والزركشي ، وتجريد العناية ،
وابن عبيدان ، والفروع . إحداهما : يجزئ ذلك ، وهو المذهب ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أقوى الوجوه . وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في النظم ، وإدراك الغاية . والوجه الثاني : لا يقوم غير التراب مقامه ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والفصول ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وغيرهم . لاقتصارهم على التراب . قال في المذهب : هذا أصح الوجهين ، وقدمه في الرعايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وقال
ابن حامد : إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه ، أو إفساد المغسول به . وصححه في المستوعب ، وجزم به في الإفادات . وتقدم اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره في إسقاط التراب في نجاسة الكلب والخنزير ، إذا تضرر المحل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب ، وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر في إقامة
[ ص: 313 ] الغسلة الثامنة عن التراب . وقيل : تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه ، وجزم به في الإفادات . قوله ( وفي سائر النجاسات ثلاث روايات ) وأطلقهن في المحرر ، والكافي ، والشرح ،
وابن منجا في شرحه . إحداهن : يجب غسلها سبعا . وهي المذهب . وعليها جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله ، واختاره الأكثر . قال
الزركشي : هي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجمهور الأصحاب . قال
ابن هبيرة : هو المشهور . وصححه في الصحيح ، وتصحيح المحرر . وقال : اختارها الأكثر . قال في المذهب ، والبلغة : هذا المشهور ، وجزم به في الإفادات ،
وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه في الفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم ، والرواية الثانية : يجب غسلها ثلاثا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب في غير محل الاستنجاء ، وقدمه مطلقا
ابن تميم ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى في بابه . والثالثة : تكاثر بالماء من غير عدد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشيخ تقي الدين ، وقطع به في الطريق الأقرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط العدد في البدن . ويجب في السبيلين ، وفي غير البدن سبع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وهي وهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب العدد إلا في الخارج من السبيلين . قال
الزركشي : واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في المغني :
لا يجب العدد إلا في الاستنجاء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث ، وغيره بسبع . ذكرها
الشارح ،
وابن تميم ،
وابن حمدان وغيرهم . والمراد بمحل الاستنجاء : الخارج من السبيلين . قال في الرعاية وقيل : ومن غير نجاستهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد . ذكرها
الآمدي . واختار
الشيخ تقي الدين : أنه يجزئ
المسح في المتنجس الذي يضره الغسل ، كثياب الحرير والورق ونحوهما . قال :
[ ص: 314 ] وأصله الخلاف في
إزالة النجاسة بغير الماء . وأطلق الثلاثة الأول . والخامسة والسادسة : في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص .