قوله ( وهل يشرط التراب ؟ على وجهين ) وهما في الفروع وغيره روايتان . وقاله
ابن أبي موسى . يعني على الرواية الأولى ذكرها
أبو بكر ومن تابعه ، أعني الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، وشرح
ابن منجا ، والفروع . أحدهما : يشترط التراب ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . والوجه الثاني : لا يشترط ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . قال في مجمع البحرين : لا يشترط بالتراب في أصح الوجهان . وصححه في تصحيح المحرر . قال
الشيخ تقي الدين : هذا المشهور . تنبيهان
أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : عدم
اشتراط التراب ، قولا واحدا ، على الرواية الثانية . وهي وجوب الغسل ثلاثا ، وهو صحيح : وهو المذهب . وعليه الجمهور . وفيه وجه آخر : أن
حكم التراب في الغسل ثلاثا حكمه في الغسل سبعا . وأطلقهما في التلخيص والبلغة ،
وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وصرح بأن الخلاف حيث قلنا بالعدد .
الثاني : محل الخلاف في التراب : إنما هو في غير محل السبيلين . فأما محل السبيلين : فلا يشترط فيه تراب ، قولا واحدا عند الجمهور ، ونص عليه . وحكى عن
الحلواني : أنه أوجب التراب في محل الاستنجاء أيضا . وصرح بوجوبه في الفائق
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .
[ ص: 315 ] فوائد منها : حيث قلنا : يغسل ثلاثا وغسل سبعا : لم تزل طهورية ما بعد الغسلة الثالثة ، على الصحيح من المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل واحدا واحدا . وقيل : تزول طهوريته . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
قلت : فيعايى بها على هذا القول . ومنها : قال في الفروع : يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم . وفي ظاهر كلام صاحب المحرر : لا يحسب إلا بعد زوالها . ومنها : يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح من المذهب . وقيل : بعد ما بقي مع تلك الغسلة . وقيل : يغسل سبعا إن اشترطنا السبع في أصله ، اختاره
ابن حامد ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . أطلق الأول والأخير
ابن عبيدان . فعلى القولين الأولين : يغسل بتراب إن لم يكن غسل به واشترطناه . وعلى الثالث : يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في أصله . قوله ( كالنجاسات كلها ، إذا كانت على الأرض ) ، الصحيح من المذهب : أن
النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة ، سواء كانت من كلب ، أو خنزير ، أو غيرهما وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء . وقيل : يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير ، معها ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مقنعه ، والنص خلافه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب العدد في غير البول . نقله
ابن حامد . وحكى
الآمدي رواية في الأرض : يجب لكل بولة ذنوب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في بركة وقع فيها بول تنزح ، ويقلع الطين . ثم تغسل . فوائد
الأولى : الصخر ، والأجربة من الحمام ، والأحواض ونحو ذلك : حكمها حكم
[ ص: 316 ] الأرض على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا . الثانية : يعتبر العصر في كل غسلة ، مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة ، أو دقه ، أو تقليبه إن كان ثقيلا ، على الصحيح من المذهب مطلقا . قال
ابن عبيدان : قاله الأصحاب . وقيل : لا يعتبر مطلقا . وقيل : يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وقال : الصحيح لا يجزئ تجفيف الثوب عن عصره ، وصححه في مجمع البحرين . وقيل : يجزئ . قال في الرعايتين ، والحاويين : وجفافه كعصره في أصح الوجهين . وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع ، والتلخيص ،
وابن عبيدان ،
وابن تميم ، والفائق ، وإن
أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها ، كالآنية ونحوها ، طهر بمرور الماء عليه ، وانفصاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وإن
لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها . ويجب الحث والقرض . قال في التلخيص وغيره : إن لم يتضرر المحل بها . وقال في الرعاية : إن تعذرت الإزالة بدونها ، أو لعله مرادهم .
الثالثة : ولو
كاثر ماء نجسا في إناء بماء كثير : لم يطهر الإناء بدون إراقته ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يطهر ، وإن لم يرق . ولو
طهر ماء كثير نجس في إناء بمكثه : لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب . فإن انفصل الماء
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه حسب غسلة واحدة ، ثم يكمل . وقيل : يطهر الإناء تبعا ، كالمحتفر من الأرض . وقيل : إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا . وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره ، والإناء إذا غمس في ماء كثير . وأما اعتبار تكرار غمسه : فمبني على اعتبار العدد . ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يكفي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : إن مر عليه أجزاء ثلاثة . قيل كفى ، وإلا فلا . انتهى .
فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره ، فغسلة واحدة يبني عليها ، ويطهر
[ ص: 317 ] على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، لأنه وارد كصبه في غير إناء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يطهر ; لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر إن تعذر بدونه . ولو عصر الثوب في الماء ، ولم يرفعه منه : لم يطهر حتى يخرجه ثم يعيده ، قدمه
ابن عبيدان ، ومجمع البحرين . وقيل : يطهر بذلك . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم الرابعة : لو
غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول . قال
ابن حمدان ،
وابن تميم : وفيه نظر . انتهى .
فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه . الخامسة : لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما ، على الصحيح من المذهب ، قال جماعة من الأصحاب : أو يشق . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أو يتضرر المحل ، وقيل : يكتفى بالعدد ، وقيل : يضر بقاؤهما أو أحدهما . وقال بعض الأصحاب : يعفى عن اللون دون الريح ; لأن قلع أثره أعسر فعلى المذهب : يطهر مع بقائهما ، أو بقاء أحدهما ، على الصحيح من المذهب وقال جماعة : يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه . وقيل : في زوال لونها فقط وجهان . ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يضر .
السادسة :
لو لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء : لم يجب في ظاهر كلامهم . قاله في الفروع . قال : ويتوجه احتمال يجب ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في التراب تقوية للماء .