صفحة جزء
قوله ( ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ، ولا ريح ، ولا بجفاف أيضا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب ، وقطع به كثير من الأصحاب . وقيل : تطهر في الكل ، اختاره المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق ، والشيخ تقي الدين . وغيرهم . قال في الرعاية : وخرج [ ص: 318 ] لنا فيهما الطهارة إن زال لونها وأثرها ، وقيل : وريحها . وقيل : على الأرض . وقال ابن تميم : وخرج بعض أصحابنا : الطهارة بذلك على التطهير بالاستحالة . تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن غير الأرض لا تطهر بشمس ، ولا ريح ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : تطهر ، ونص عليه الإمام أحمد في حبل الغسيل . واختار هذا القول الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : وإحالة التراب ونحوه للنجاسة : كالشمس . وقال أيضا : إذا أزالها التراب عن النعل ، فعن نفسه إذ خالطها . وقال في الفروع كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية