قوله (
ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ، ولا ريح ، ولا بجفاف أيضا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب ، وقطع به كثير من الأصحاب . وقيل : تطهر في الكل ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق ،
والشيخ تقي الدين . وغيرهم . قال في الرعاية : وخرج
[ ص: 318 ] لنا فيهما الطهارة إن زال لونها وأثرها ، وقيل : وريحها . وقيل : على الأرض . وقال
ابن تميم : وخرج بعض أصحابنا : الطهارة بذلك على التطهير بالاستحالة . تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن غير الأرض لا تطهر بشمس ، ولا ريح ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : تطهر ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في حبل الغسيل . واختار هذا القول
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وقال
الشيخ تقي الدين أيضا : وإحالة التراب ونحوه للنجاسة : كالشمس . وقال أيضا : إذا أزالها التراب عن النعل ، فعن نفسه إذ خالطها . وقال في الفروع كذا قال .