قوله (
ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ، ولا بنار أيضا إلا الخمرة ) ، هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونصروه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بل تطهر . وهي مخرجة من
الخمرة إذا انقلبت بنفسها . خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، واختاره
الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق . فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر ، نص عليه . وأطلق جماعة روايتين في نجاسة
وجه تنور سجر بنجاسة . ونقل الأكثر يغسل . ونقل
حرب لا بأس . قال في الفروع : وعليها يخرج
عمل زيت نجس صابونا ونحوه ، وتراب جبل بروث حمار . فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية ، ذكرها
الشيخ تقي الدين . وذكر
الأزجي : إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس . فإن مسح برطب تعين الغسل ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " يسجر التنور مرة أخرى " على ذلك . وذكر
الشيخ تقي الدين : أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة ، وأن هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر . وذكر
الأزجي : أن
نجاسة الجلالة والماء المتغير بالنجاسة : نجاسة مجاورة . وقال : فليتأمل ذلك . فإنه
[ ص: 319 ] دقيق . قال في الفروع : كذا قال . فعلى المذهب في أصل المسألة :
القصرمل ودخان النجاسة ونحوها نجس . وعلى الثاني : طاهر . وكذا
ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ، ثم عاد فتقطر . فإنه نجس على المذهب ; لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد . في الهواء كما يتصاعد بخار . الحمامات . قال في الفروع : فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها : طهور ، أو يخرج على هذا الخلاف .