صفحة جزء
قوله ( وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان ، أو إقرار : صح . ويتبع به بعد فك حجر عنه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر . وفي المبهج : في جاهل به وجهان . وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر ، أو أدانه عامل قبل قراضه . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الرعاية : ويحتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر . وقال أيضا : وإن أقر بمال معين ، أو عين : احتمل وجهين . وتقدم نقل موسى بن سعيد . وتقدم في باب الضمان : أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه . قال في الفروع : ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته . انتهى .

تنبيه :

ظاهر كلامه : أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله . وهو أحد الوجهين . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى [ ص: 286 ] وقيل : يرجع أيضا . وأطلقهما في الفائق . وقيل : يرجع مع جهله الحجر . قاله الزركشي . وهو حسن . وهذا الأخير المذهب . وقدمه في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية