قوله ( وإن
تصرف في ذمته بشراء أو ضمان ، أو إقرار : صح . ويتبع به بعد فك حجر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر . وفي المبهج : في جاهل به وجهان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر ، أو أدانه عامل قبل قراضه . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الرعاية : ويحتمل أن يشاركهم من
أقر له بدين لزمه قبل الحجر . وقال أيضا : وإن أقر بمال معين ، أو عين : احتمل وجهين . وتقدم نقل
موسى بن سعيد . وتقدم في باب الضمان : أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه . قال في الفروع : ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته . انتهى .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أن من
عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله . وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى
[ ص: 286 ] وقيل : يرجع أيضا . وأطلقهما في الفائق . وقيل : يرجع مع جهله الحجر . قاله
الزركشي . وهو حسن . وهذا الأخير المذهب . وقدمه في الفروع وغيره .