قوله (
ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم ، وما تولد منه من القيح والصديد ) .
اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما . أحدها : دم الآدمي . وما تولد منه من القيح والصديد ، سواء كان منه أو من غيره ، غير دم الحيض والنفاس . وما خرج من السبيلين . الثاني :
دم الحيوان المأكول لحمه . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : العفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، والصحيح من المذهب في هذين القسمين : العفو عن يسيره . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه فيهما . وقيل : لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إلا إذا كان من دم نفسه ، وهو احتمال في التلخيص . وقال
الشيخ تقي الدين : ولا يجب
غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد . ولم يقم دليل على نجاسته . حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات في الصلاة . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني . الثالث : دم الحيض والنفاس . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يعفى عن يسيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والمنور . وهو ظاهر الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لإطلاقهم العفو عن الدم .
وقيل : لا يعفى عن يسيره ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وقدمه في التلخيص . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحاوي الكبير . الرابع :
الدم الخارج من السبيلين . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : العفو عن
[ ص: 326 ] يسيره ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وجماعة والوجه الثاني : لا يعفى عن ذلك ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب التلخيص ، وجزم به في المنور ، وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي . الخامس :
دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل ، غير الآدمي والقمل ونحوه . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يعفى عن يسيره ، وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والإفادات ، والفائق ، وغيرهم ، وقطع به في المذهب ، والوجيز ، والنظم ، والحاوي الكبير ،
وابن عبدوس في تذكرته ، والتسهيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وابن منجا في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لا يعفى عن يسيره ، وجزم به في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان . فإنهما قالا : وما لا يؤكل لحمه ، وله نفس سائلة ، لا يعفى عن يسيره . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ، والبلغة . فإنه قال في المعفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : من حيوان مأكول . وقطع
الزركشي بأنه ملحق بدم الآدمي . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . السادس :
دم الحيوان النجس . كالكلب والخنزير ونحوهما ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يعفى عن يسيره . وعليه الأصحاب . وفي الفروع احتمال بالعفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه كغيره . وقال في الفائق : في العفو عن دم الخنزير وجهان .
فوائد
الأولى : حيث قلنا بالعفو عن اليسير : فمحله في باب الطهارة دون المائعات على ما يأتي بيانه . الثانية : حيث قلنا بالعفو عن يسيره : فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من المذهب ، وجزم به
ابن تميم وغيره ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضم ، بل لكل دم حكم ، وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب ، بل
[ ص: 327 ] لكل دم حكم . وقيل : يضم ، قدمه في الرعاية . وأطلقهما
ابن تميم . ذكره في باب اجتناب النجاسة . ويأتي إذا
لبس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : هل يباح أو يكره ؟ في آخر ستر العورة .