الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الثالثة : في nindex.php?page=treesubj&link=226الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها . منها : nindex.php?page=treesubj&link=25643دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب . ولو ظهرت حمرته نص عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات ، لأن العروق لا تنفك nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . فيسقط حكمه ; لأنه ضرورة . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : نجاسته . قال ابن الجوزي : المحرم هو الدم المسفوح . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فأما nindex.php?page=treesubj&link=25643الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق فمباح . قال في الفروع : ولم يذكر جماعة إلا دم العروق . وقال الشيخ تقي الدين فيه : لا أعلم خلافا في العفو nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وأنه لا ينجس المرق ، بل يؤكل معها . انتهى .
قلت : وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق ، وإن ظهرت حمرته : nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، والناظم ، وابن عبيدان ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها . وغيرهم . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=25289دم السمك ، وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ويؤكل . وقيل : نجس . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=596دم البق والقمل والبراغيث ، والذباب ، ونحوها ، وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في تصحيح المحرر . وقال : قال بعض شراح المحرر : صححه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به في الانتصار في موضع . وحكاه عن الأصحاب ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه نجس . وأطلقهما في المحرر ، والكافي ، والحاويين ، والرعايتين ، وابن تميم ، والمستوعب ، والهداية ، ومجمع البحرين ، والمذهب ، وابن عبيدان [ ص: 328 ] ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=25289_22662دم الشهيد ، وهو طاهر مطلقا على الصحيح ، صححه ابن تميم . وقدمه في الرعاية . وقيل : نجس . وعليهما يستحب بقاؤه . فيعايى بها . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المنثور . وقيل : طاهر ما دام عليه ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وجزم به في مجمع البحرين . ولعله المذهب . وأطلقهن في الفروع . ومنها : الكبد والطحال . وهما دمان . ولا خلاف في طهارتهما . ومنها : المسك . واختلف مم هو ؟ فالصحيح : أنه سرة الغزال . وقيل : هو من دابة في البحر لها أنياب . قال في التلخيص : فيكون مما يؤكل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : هو دم الغزلان ، وهو طاهر . وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح . وقال الأزجي : فأرته نجسة . قال في الفروع : ويحتمل نجاسة المسك ; لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=26772_25293العلقة التي يخلق منها الآدمي ، أو حيوان طاهر . وهي طاهرة على أحد الوجهين ، صححه في التصحيح ، وابن تميم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والصحيح من المذهب : أنها نجسة ; لأنها دم خارج من الفرج . قال في المغني : والصحيح نجاستها ، وقدمه في الكافي ، والشرح . قال في مجمع البحرين : نجسة في أظهر الروايتين . وأطلقهما في الفروع ، وابن عبيدان ، والرعايتين ، والحاويين ، والمذهب . وحكاهما nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل روايتين ، قال في الرعاية الكبرى : قلت والمضغة كالعلقة . ومثلها البيضة إذا صارت دما . فهي طاهرة على الصحيح ، قاله ابن تميم . وقيل : نجسة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : حكمها حكم العلقة . وأطلقهما في الفروع . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وصاحب التلخيص : نجاسة بيض ند . واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه :
أفادنا nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله : أن nindex.php?page=treesubj&link=546القيح والصديد والمدة نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طهارة ذلك ، اختاره الشيخ تقي الدين . فقال : لا يجب nindex.php?page=treesubj&link=608_546غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد . ولم يقم دليل على نجاسته . انتهى .
[ ص: 329 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=585ماء القروح : فقال في الفروع : هو نجس في ظاهر قوله ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . وذكر جماعة : إن تغير بنجس وإلا فلا . قلت : منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد ، والمدة . وأما nindex.php?page=treesubj&link=25290ما يسيل من الفم وقت النوم : فطاهر في ظاهر كلامهم . قاله في الفروع .
تنبيه :
مراده بقوله " وأثر الاستنجاء " أثر الاستجمار . يعني أنه يعفى عن يسيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يعفى عن يسيره . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال : لو قعد في ماء يسير نجسه ، أو عرق فهو نجس ; لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية .
تنبيه :
أفادنا nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال ابن عبيدان : اختاره أكثر أصحابنا ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه طاهر ، اختاره جماعة من الأصحاب . منهم ابن حامد ، وأبو حفص بن المسلمة العكبري . وأطلقهما ابن تميم في باب اجتناب النجاسة . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : يعفى عن nindex.php?page=treesubj&link=595عرق المستجمر في سراويله نص عليه . واستدل في المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر . لا أنه نجس ويعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه : أنه لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إلا في محله ، ولا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في سراويله .