الثالثة : في
الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها . منها :
دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب . ولو ظهرت حمرته نص عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات ، لأن العروق لا تنفك
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . فيسقط حكمه ; لأنه ضرورة . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : نجاسته . قال
ابن الجوزي : المحرم هو الدم المسفوح . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فأما
الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق فمباح . قال في الفروع : ولم يذكر جماعة إلا دم العروق . وقال
الشيخ تقي الدين فيه : لا أعلم خلافا في العفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وأنه لا ينجس المرق ، بل يؤكل معها . انتهى .
قلت : وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق ، وإن ظهرت حمرته :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
والناظم ،
وابن عبيدان ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها . وغيرهم . ومنها :
دم السمك ، وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ويؤكل . وقيل : نجس . ومنها :
دم البق والقمل والبراغيث ، والذباب ، ونحوها ، وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في تصحيح المحرر . وقال : قال بعض شراح المحرر : صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به في الانتصار في موضع . وحكاه عن الأصحاب ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه نجس . وأطلقهما في المحرر ، والكافي ، والحاويين ، والرعايتين ،
وابن تميم ، والمستوعب ، والهداية ، ومجمع البحرين ، والمذهب ،
وابن عبيدان [ ص: 328 ] ومنها :
دم الشهيد ، وهو طاهر مطلقا على الصحيح ، صححه
ابن تميم . وقدمه في الرعاية . وقيل : نجس . وعليهما يستحب بقاؤه . فيعايى بها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المنثور . وقيل : طاهر ما دام عليه ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وجزم به في مجمع البحرين . ولعله المذهب . وأطلقهن في الفروع . ومنها : الكبد والطحال . وهما دمان . ولا خلاف في طهارتهما . ومنها : المسك . واختلف مم هو ؟ فالصحيح : أنه سرة الغزال . وقيل : هو من دابة في البحر لها أنياب . قال في التلخيص : فيكون مما يؤكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : هو دم الغزلان ، وهو طاهر . وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح . وقال
الأزجي : فأرته نجسة . قال في الفروع : ويحتمل نجاسة المسك ; لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه . ومنها :
العلقة التي يخلق منها الآدمي ، أو حيوان طاهر . وهي طاهرة على أحد الوجهين ، صححه في التصحيح ،
وابن تميم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والصحيح من المذهب : أنها نجسة ; لأنها دم خارج من الفرج . قال في المغني : والصحيح نجاستها ، وقدمه في الكافي ، والشرح . قال في مجمع البحرين : نجسة في أظهر الروايتين . وأطلقهما في الفروع ،
وابن عبيدان ، والرعايتين ، والحاويين ، والمذهب . وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل روايتين ، قال في الرعاية الكبرى : قلت والمضغة كالعلقة . ومثلها البيضة إذا صارت دما . فهي طاهرة على الصحيح ، قاله
ابن تميم . وقيل : نجسة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : حكمها حكم العلقة . وأطلقهما في الفروع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وصاحب التلخيص : نجاسة بيض ند . واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله : أن
القيح والصديد والمدة نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طهارة ذلك ، اختاره
الشيخ تقي الدين . فقال : لا يجب
غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد . ولم يقم دليل على نجاسته . انتهى .
[ ص: 329 ] وأما
ماء القروح : فقال في الفروع : هو نجس في ظاهر قوله ، وقدمه في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . وذكر جماعة : إن تغير بنجس وإلا فلا .
قلت : منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد ، والمدة . وأما
ما يسيل من الفم وقت النوم : فطاهر في ظاهر كلامهم . قاله في الفروع .
تنبيه :
مراده بقوله " وأثر الاستنجاء " أثر الاستجمار . يعني أنه يعفى عن يسيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يعفى عن يسيره . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال : لو قعد في ماء يسير نجسه ، أو عرق فهو نجس ; لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية .
تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال
ابن عبيدان : اختاره أكثر أصحابنا ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه طاهر ، اختاره جماعة من الأصحاب . منهم
ابن حامد ،
وأبو حفص بن المسلمة العكبري . وأطلقهما
ابن تميم في باب اجتناب النجاسة . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : يعفى عن
عرق المستجمر في سراويله نص عليه . واستدل في المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر . لا أنه نجس ويعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه : أنه لا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إلا في محله ، ولا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في سراويله .