قوله (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في
المذي ، والقيء ، وريق البغل ، والحمار ، وسباع البهائم ، غير الكلب والخنزير . والطير ، وعرقهما ، وبول الخفاش والنبيذ ، والمني : أنه كالدم ) . يعفى عن يسيره كالدم ، على هذه الرواية . فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك . وأما المذي : فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ،
[ ص: 330 ] والرعاية الصغرى ، والحاويين . وقال
ابن منجا في شرحه : وهو المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وصححه
الناظم ، واختاره
ابن تميم . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين ،
قلت : وهو الصواب ، خصوصا في حق الشاب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والشرح
وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن عبيدان .
تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى : أن المذي نجس ، وهو صحيح . فيغسل كبقية النجاسات ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المذي : أنه يجزئ فيه النضح ، فيصير طاهرا به ، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، جزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، والعمدة ، وقدمه في الفائق ، وإدراك الغاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، واختاره
الشيخ تقي الدين . وصححه
الناظم ، وصاحب تصحيح المحرر . وقال بعض شراح المحرر : صححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في إشارته . وأطلقهما في المحرر . وقال في الرعاية ، وقيل : إن قلنا : مخرجه مخرج البول . فينجس ، وإن قلنا : مخرجه مخرج المني فله حكمه . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما يدل على طهارته ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وجزم به في نهايته ، ونظمها . فعلى القول بالنجاسة : يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به
ناظم المفردات ، وهو منها . وقدمه
ابن تميم ، والفائق ، والحواشي ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسل جميع الذكر فقط ، ما أصابه المذي وما لم يصبه .
قلت : فيعايى بها على هاتين الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . قال في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان : وهي أظهر ، أطلقهن في الفروع .
[ ص: 331 ] فعلى الرواية الأولى : تجزئ غسلة واحدة . . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به
ابن تميم ، والفائق ، والرعاية الكبرى . ذكره في كتاب الطهارة . وزاد : إن لم يلوثهما المذي ، نص عليه .
وأما القيء : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال
ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والإفادات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعفى عن يسير القيء ، وما لا ينقض خروجه . كيسير الدود والحصى ونحوهما ، إذا خرج من غير السبيلين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في النظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن عبيدان . وأما
ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما : فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب ، قال
ابن منجا : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، وهو ظاهر كلام جماعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وعليه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هو الظاهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره
ابن تميم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي . والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . وأما
ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها ، على القول بنجاستها : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، بناء على ريق البغل والحمار وعرقهما ، وأولى ، وهو الذي قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وظاهر ما جزم به في الفائق . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، والمنور . وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع
[ ص: 332 ] وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعد أن ذكر النص بالعفو عن يسير ريق البغل والحمار : وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم . وكذلك الحكم في أرواثها . وكذلك الحكم في
سباع الطير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . وأما
بول الخفاش ، وكذا الخشاف . قاله في الرعاية . وكذا الخطاف . قاله في الفائق : فلا يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على الصحيح من المذهب . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره ، جزم به في الوجيز ، وقدمه
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، واختاره
ابن تميم ،
وابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن عبيدان .