صفحة جزء
وأما النبيذ النجس : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : لا يعفى عن يسيره في الأشهر ، وقدمه في الفروع ، والمصنف هنا . وعنه يعفى عن يسيره . اختاره المجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها . وصححه في تصحيح الفروع ، وقدمه الشارح ، وابن رزين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وأما المني إذا قلنا بنجاسته : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والمصنف هنا ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وعنه يعفى عن يسيره ، قطع به الخرقي ، واختاره ابن تميم ، والشيخ تقي الدين في شرح العمدة . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين ، قال الزركشي : هذا ظاهر النص . وأطلقهما في الهداية ، [ ص: 333 ] والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي ويأتي قريبا . إذا قلنا هو نجس : هل يجزئ فرك يابسه مطلقا ، أو من الرجل ؟ تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية