وأما
النبيذ النجس : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : لا يعفى عن يسيره في الأشهر ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها . وصححه في تصحيح الفروع ، وقدمه
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . وأما
المني إذا قلنا بنجاسته : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى عن يسيره ، قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره
ابن تميم ،
والشيخ تقي الدين في شرح العمدة . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين ، قال
الزركشي : هذا ظاهر النص . وأطلقهما في الهداية ،
[ ص: 333 ] والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الكبرى ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ويأتي قريبا . إذا قلنا هو نجس : هل يجزئ فرك يابسه مطلقا ، أو من الرجل ؟ تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم .