قوله (
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر ) وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينجس . وأطلقهما في الروث والبول في الهداية .
فائدة :
قال في الرعاية ،
وابن تميم : ويجوز
التداوي ببول الإبل للأثر .
[ ص: 340 ] وإن قلنا : هو نجس . وقال في الآداب . يجوز
شرب أبوال الإبل للضرورة . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وعبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ، وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة ، فقال في رواية
أبي داود : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح : فلا يعجبني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين ، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته . وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة . كسائر الأشربة انتهى . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي . قال في الآداب : وهو أشهر ، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا .
تنبيهان :
أحدهما : شمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بول السمك ونحوه . مما لا ينجس بموته ، وهو صحيح ، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا . وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته . وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته .
الثاني : مفهوم كلامه : أن
بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن
مني : ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح
وابن عبيدان . وقيل : طاهر ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا . قاله
ابن عبيدان . وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا . ذكره
ابن تميم وقال : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نجاسته ، إذا لم يكن مأكولا .