قوله (
ومني الآدمي طاهر ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ونصروه ، سواء كان من احتلام أو جماع ، من رجل أو امرأة . لا يجب فيه فرك ولا غسل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : يجب أحدهما . فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه نجس ، يجزئ
[ ص: 341 ] فرك يابسه ، ومسح رطبه ، واختاره بعض الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة . قدمها في الفرك في الحاوي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في
مني الخصي . لاختلاطه بمجرى بوله . وقيل : مني الجماع نجس ، دون مني الاحتلام . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل .
مني المرأة نجس ، دون مني الرجل . حكاه بعض الأصحاب . وقيل :
مني المستجمر نجس دون غيره .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن
الودي نجس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه كالمذي ، جزم به ناظم الهداية وتقدم حكم المذي قريبا ، وحكم المعفو
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه وعن الودي .