صفحة جزء
قوله ( ومني الآدمي طاهر ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ونصروه ، سواء كان من احتلام أو جماع ، من رجل أو امرأة . لا يجب فيه فرك ولا غسل . وقال أبو إسحاق : يجب أحدهما . فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك . وعنه أنه نجس ، يجزئ [ ص: 341 ] فرك يابسه ، ومسح رطبه ، واختاره بعض الأصحاب . وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة . قدمها في الفرك في الحاوي . وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه ، وقطع به ابن عقيل في مني الخصي . لاختلاطه بمجرى بوله . وقيل : مني الجماع نجس ، دون مني الاحتلام . ذكره القاضي . وقيل . مني المرأة نجس ، دون مني الرجل . حكاه بعض الأصحاب . وقيل : مني المستجمر نجس دون غيره .

فائدة : الصحيح من المذهب : أن الودي نجس . وعنه أنه كالمذي ، جزم به ناظم الهداية وتقدم حكم المذي قريبا ، وحكم المعفو عنه وعن الودي .

التالي السابق


الخدمات العلمية