قوله (
وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة ) هذا المذهب في الجميع . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هي المشهورة عند الأصحاب . قال في المذهب : هذا الصحيح من المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وقدمه في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها طاهرة غير الكلب والخنزير ، واختارها
الآجري . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي ،
وابن تميم ، والمستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طهارة البغل والحمار اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
قلت : وهو الصحيح ، والأقوى دليلا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الطير : لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف . فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط . ذكره
الشيخ تقي الدين . ومال إليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه سؤر البغل والحمار : مشكوك فيه ، فيتيمم معه للحدث بعد استعماله وللنجس . فلو توضأ به ثم لبس خفا ثم أحدث ، ثم توضأ فمسح وتيمم : صلى به ، وهو لبس على طهارة لا يصلي بها . فيعايى بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يلزمه البداءة بالتيمم ، وأن يصلي بكل واحد منهما صلاة ، ليؤدي فرضه بيقين ; لأنه إن كان نجسا تأدى فرضه بالتيمم ، وإن كان طاهرا كانت الثانية فرضه ، ولم يضره فساد الأولى . أما إذا توضأ ثم تيمم ، ثم صلى لم يتيقن الصحة ، لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة . قال في الحاويين : وهذا
[ ص: 343 ] أصح عندي . ومتى تيمم معه ، ثم خرج الوقت بطل تيممه دون وضوئه . قاله
ابن تميم ،
وابن حمدان .
تنبيهان
أحداهما : قوله (
وسباع البهائم ) مراده غير الكلب والخنزير . فإنهما نجسان ، قولا واحدا عنده ، بدليل ما ذكره أول الكتاب ، ومراده : غير الهر وما دونها في الخلقة ، بدليل ما يأتي بعده . الثاني : ظاهر كلامه : دخول
شعر سباع البهائم في ذلك ، وأنه نجس ، وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والرعايتين ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان . وغيرهم : كل حيوان حكم شعره حكمه في الطهارة والنجاسة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه طاهر ، قدمه في الفروع في باب الآنية . وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب الآنية .
فائدة :
لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع .
ولبن الحيوان النجس نجس .
ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول ، قيل : نجس . ونقله أبو طالب في لبن حمار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس قوله في
لبن السنور ، وجزم به في مجمع البحرين . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وقيل : طاهر ، قدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والفائق ، والمستوعب ، والحاويين . وحكم بيضه حكم لبنه . فعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان . صرح به في الرعاية ، والحاوي .