[ ص: 112 ] فائدة : قوله ( وحكم
المستعير في استيفاء المنفعة : حكم المستأجر ) . يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه . وبمن قام مقامه ، وفي استيفائها بعينها ، وما دونها في الضرر من نوعها ، إلا أنهما يختلفان في شيئين .
أحدهما : لا يملك الإعارة ولا الإجارة ، على ما يأتي . الثاني : الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع . فلو أعاره مطلقا : ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له ، كالأرض مثلا . هذا الصحيح . وفيه وجه : أنها كالإجارة في هذا . ذكره في التلخيص وغيره . ذكر ذلك
الحارثي ، وغيره .