فائدة : لا يضمن
الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط . ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب . قاله في الفروع . وعلى هذا لو
استعاره برهن ثم تلف : أن الرهن يرجع إلى ربه .
قلت : فيعايى بها فيهما . قوله ( وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال ، كخمل المنشفة . فعلى وجهين ) . أصلهما احتمالان
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى .
أحدهما : لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يضمن في الأصح . وصححه في التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى
والحارثي والحاوي الصغير ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقطع به في التعليق ، والمحرر .
[ ص: 114 ]
والوجه الثاني : يضمن . وكلامه في الوجيز محتمل . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . فائدتان : إحداهما : لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف ، فحكمها كذلك . وكذا الحكم والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة . وفي ضمان ولد المؤجرة الوديعة الوجهان . وتقدم في أثناء باب الضمان في أواخر المقبوض على وجه السوم حكم ولد الجناية ، والضامنة ، والشاهدة ، والموصى بها . ويأتي حكم ولد المكاتبة ، والمدبرة في بابيهما .
الثانية : يقبل قول المستعير بأنه ما تعدى بلا نزاع . ولا يضمن رائض ووكيل . لأنه غير مستعير .