قوله (
ويضمن العقار بالغصب ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . حتى إن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه خلافا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب . نقله
ابن منصور . فائدتان : إحداهما : يحصل الغصب بمجرد الاستيلاء قهرا ظلما ، كما تقدم . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل نقله وجزم به في التلخيص ، إلا ما استثناه فيه . وفي الترغيب . فقال : إلا في ركوبه دابة ، وجلوسه على فراش . فإنه غاصب . وأطلق الوجهين في الرعاية وقال : ومن ركب دابته ، أو جلس على فراشه ، أو سريره قهرا : فهو غاصب .
الثالثة : قال في القاعدة الحادية والتسعين : من الأصحاب من قال : منفعة البضع لا تدخل تحت اليد . وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في تذكرته ، وغيرهما . وفرعوا عليه صحة
تزويج الأمة المغصوبة . وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر .
[ ص: 124 ] وخالف
ابن المنى . وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح . وذكر في الحرة ترددا ، لامتناع ثبوت اليد عليها .