قوله ( وإن
تغيرت العادة بزيادة ، أو تقدم ، أو تأخر ، أو انتقال فالمذهب : أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة ، حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين ) . على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة . وتقدم المذهب من الروايتين . وهذا هنا هو المذهب كما قال ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، بل كل المتقدمين ، وهو من مفردات المذهب .
[ ص: 372 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار " .
قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل . ولا يسع النساء العمل بغيره . قال
ابن تميم : وهو أشبه ، قال
ابن عبيدان : وهو الصحيح ، قال في الفائق : وهو المختار ، واختاره
الشيخ تقي الدين . وإليه ميل
الشارح ، وأومأ إليه في رواية
منصور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال
الشيح أبو الفرج : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار . فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره . فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة ، ولا يقربها زوجها فيها . وتغتسل عقب العادة ، وعند انقضاء الدم ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة ، وهو قول في الفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه . فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا صار عادة . وأعادت ما فعلته من واجب الصوم ، والطواف ، والاعتكاف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ، ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر . وقال
أبو الفرج الشيرازي : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .
فائدة :
لو
ارتفع حيضها ولم يعد ، أو يئست قبل التكرار .
لم تقض على الصحيح من المذهب . وقيل : تقضي . وقال في الفروع : ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك فيه ، لقلة مشقته ، بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك ، وهو قول في الفائق .