الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=678طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت ) هذا المذهب ، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها ، على الصحيح من المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره الوطء ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن عبيدان في النفاس وقدمه ابن تميم هناك . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم . وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وفي [ ص: 373 ] أخرى : النفاس آكد ; لأنه لا يتكرر . فلا مشقة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها . قال الزركشي : ولم يعتبر ابن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين . وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما .
تنبيه : ظاهر قوله " وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت " أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا ، وهو صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره . انتهى .
قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك . قال في الفروع : nindex.php?page=treesubj&link=661_622وأقل الطهر زمن الحيض : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر . وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وعن بكر : هي طاهر إذا رأت البياض . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أقله ساعة . انتهى .
واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا تعتد بما دون اليوم ، إلا أن تدرك ما يدل عليه . وخرجه من الرواية التي في النفاس . قال ابن تميم : وهو أصح .