الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت ) هذا المذهب ، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها ، على الصحيح من المذهب . وعنه يكره الوطء ، اختاره المجد في شرحه . ذكره عنه ابن عبيدان في النفاس وقدمه ابن تميم هناك . وخرجه القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم . وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية . وفي [ ص: 373 ] أخرى : النفاس آكد ; لأنه لا يتكرر . فلا مشقة . وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها . قال الزركشي : ولم يعتبر ابن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين . وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه . قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما .

تنبيه : ظاهر قوله " وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت " أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا ، وهو صحيح ، قال المصنف في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره . انتهى .

قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك . قال في الفروع : وأقل الطهر زمن الحيض : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر . وجزم به القاضي وغيره . وعن بكر : هي طاهر إذا رأت البياض . قال شيخنا : إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة . وعنه أقله ساعة . انتهى .

واختار المصنف : أنها لا تعتد بما دون اليوم ، إلا أن تدرك ما يدل عليه . وخرجه من الرواية التي في النفاس . قال ابن تميم : وهو أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية