قوله ( وإن
كان للمغصوب أجرة : فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) . يعني إذا كانت تصح إجارته . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في قضايا كثيرة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف عن ذلك . قال
أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه
محمد بن الحكم . وقد مات قبل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بعشرين سنة .
قلت : موته قبل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لا يدل على رجوعه . بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك . ثم وجدت
الحارثي قال قريبا من ذلك ، فقال : الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة
محمد بن الحكم : لا يصح . فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع
محمد بن الحكم . لا سيما
أبو طالب . فإنه قديم الصحبة
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد رحمه الله .
[ ص: 202 ] قال : وأحسن منه : التأنس بما روي أن
ابن منصور بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها . فجمعها في جراب وحملها على ظهره . وخرج إلى
بغداد ، وعرض خطوط
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عليه في كل مسألة . فأقر له بها ثانيا . فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم ، وقبل وفاة
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بيسير ،
وابن منصور ممن روى الضمان . فيكون متأخرا عن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم انتهى . وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله " وإن غصب ثوبا فقصره ، أو غزلا فنسجه " . قال في الفروع هنا : ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا أجرة مطلقا ، يعني سواء انتفع . به أو لا . وظاهر المبهج : التفرقة . يعني إن انتفع به فعليه الأجرة ، وإلا فلا . واختاره بعض الأصحاب . وجعله
الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقد نقل
ابن منصور : إن زرع بلا إذنه ، فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته . فائدتان : إحداهما : لو
كان العبد ذا صنائع : لزمه أجرة أعلاها فقط .
الثانية : منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب . تضمن بالفوات والتفويت .
تنبيه : قال
الحارثي "
أبو بكر " المبهم في الكتاب . هو
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال . وإطلاق "
أبي بكر " في عرف الأصحاب إنما هو
أبو بكر عبد العزيز ، لا
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، وإن كان يحتمل أن يكون من كلام
أبي بكر عبد العزيز . كما قال . فإنه أدخل في جامع
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال شيئا من كلامه . فربما اشتبه بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما من أهل المذهب : إنما حكوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال . انتهى .