. الرابعة : لو
عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال أبطل طهارتها . فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها . فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه ، فصلاتها باطلة ، وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة ، وفي إعادة الصلاة وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . قال في الفروع : وإن
عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ، ففي بقاء طهرها وجهان . أحدهما : يجب إعادتها ، وهو الصحيح ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه
ابن تميم ،
والزركشي وفي مجمع البحرين . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والوجه الثاني : لا تجب الإعادة .