إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الطهارة - باب الحيض- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الخامسة : لو nindex.php?page=treesubj&link=23579_683عرض هذا الانقطاع المبطل للوضوء في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء . ولزمها استئنافهما على الصحيح من المذهب ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه ابن تميم ، وابن عبيدان ، والزركشي . وفيه وجه آخر : تخرج تتوضأ وتبني . وذكر ابن حامد وجها ثالثا . لا يبطل الوضوء ولا الصلاة بل تتمهما . قال الشارح . انبنى على المتيمم يجد الماء في الصلاة . ذكره ابن حامد ، واقتصر عليه الشارح . وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بينهما بأن الحدث هنا متجدد ، ولم يوجد nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه بدل . وتقدم ذلك ونظيره في التيمم عند قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " السادسة : مجرد nindex.php?page=treesubj&link=23579_683الانقطاع يوجب الانصراف على الصحيح من المذهب . [ ص: 381 ] اختاره الأصحاب ، إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير . وقيل : لا تنصرف بمجرد الانقطاع اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . فقال : وعندي لا تنصرف ، ما لم تمض مدة الاتساع ، واختاره في مجمع البحرين . وأطلقهما ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، فعلى المذهب : لو خالفت ولم تنصرف ، بل مضت فعاد الدم قبل مدة الاتساع ، فعند الأصحاب : فيه الوجهان في الانقطاع قبل الشروع على ما تقدم .