صفحة جزء
السابعة : لو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ، فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو برأت بطل وضوءها إن وجد منها دم معه أو بعده ، وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية