قوله ( ومن أحيا أرضا ميتة : فهي له ، مسلما كان أو كافرا ، بإذن الإمام أو غير إذنه ، في دار الإسلام وغيرها ، إلا
ما أحياه مسلم في أرض الكفار التي صولحوا عليها . وما قرب من العامر ، وتعلق بمصالحه : لم يملك بالإحياء ) . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مسائل : إحداها :
ما أحياه المسلم من الأرض الميتة . فلا خلاف في أنه يملكه بشروطه الآتية .
[ ص: 358 ]
الثانية :
ما أحياه الكفار ، وهم صنفان : صنف
أهل ذمة ، فيملكون ما أحيوه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وغيرها . قال
الزركشي : هو المنصوص . وعليه الجمهور . وقدمه في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وشرح
الحارثي ، وغيرهم . وقيل : لا يملكه . وهو ظاهر قول
ابن حامد . لكن حمل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ومن تبعه ذلك على دار الإسلام . قال
الحارثي : وذهب فريق من الأصحاب إلى المنع منهم :
ابن حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم . ورد . وفرق الأصحاب بينهما . وقيل : لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو مذهب جماعة من الأصحاب . منهم
ابن حامد . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يملكه الذمي في دار الشرك . وفي دار الإسلام وجهان . فعلى المذهب المنصوص : إن أحيا عنوة : لزمه عنه الخراج . وإن أحيا غيره : فلا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه . عليه عشر ثمره وزرعه . والصنف الثاني : أهل حرب . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنهم
كأهل الذمة في ذلك كله . وهو ظاهر جماعة . منهم صاحب الوجيز . وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب : أنه لا يملكه بالإحياء . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
[ ص: 359 ] قلت : ويمكن حمل كلام من أطلق على
أهل الذمة . وأن الألف واللام للعهد . لأن الأحكام جارية عليهم . لكن يرد على ذلك : كون المسألة ذات خلاف . فيكون الظاهر موافقا لأحد القولين . ويرد كون
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لم يحك في كتبه خلافا . قال
الحارثي : والكافر على إطلاقه صحيح في أراضي الكفار . لعموم الأدلة . وهو الصواب .
الثالثة : إن كان الإحياء بإذن الإمام : فلا خلاف أنه يملكه بذلك . وإن كان بغير إذنه : ملكه أيضا . على الصحيح من المذهب . كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . فلا يشترط إذنه في ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : عليه الأصحاب . نص عليه . وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يملكه إلا بإذنه . وهو وجه في المبهج ، ورواية في الإقناع ، والواضح .
الرابعة :
ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها على أنها لهم فهذه لا تملك بالإحياء . على الصحيح من المذهب كما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وعليه الأصحاب . وفيه احتمال : أنها تملك بالإحياء كغيرها .
الخامسة : ما قرب من العامر ، وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، وملقى ترابه وآلاته ، ومرعاه ، ومحتطبه ، وحريمه والبئر والنهر ، ومرتكض الخيل ، ومدفن الأموات ، ومناخ الإبل ونحوها . فهذا لا يملك بالإحياء . وعليه الأصحاب . ونص عليه من رواية غير واحد ولا يقطعه الإمام . لتعلق حقه به . وقيل : لملكه له .
[ ص: 360 ]
تنبيه : ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " في دار الإسلام وغيرها " أن موات أرض العنوة كغيره . هو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المستوعب . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . قال
الحارثي : وهو أقوى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي . قال
الحارثي : وهو المذهب عند
ابن أبي موسى ،
وأبي الفرج الشيرازي . قال
أبو بكر في زاد المسافر : وبه أقول . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على ذمي أحيا غير عنوة : عشر ثمره وزرعه . وقيل : لا موات في أرض السواد . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على عامره . قال في الرعاية الكبرى : وقيل لا موات في عامر السواد . وقيل : ولا غامره .
فائدة :
هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه ؟ يحتمل وجهين . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية ، والفروع .
قلت : الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء . ثم وجدت
الحارثي قال : هذا الحق . قوله ( وإن لم يتعلق بمصالحه . فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والمحرر ، وغيرهم .
إحداهما : يملكه بالإحياء . وهو الصحيح من المذهب . قال في الكافي : هذا المذهب . وصححه في المستوعب ، والتلخيص ، والنظم ، والتصحيح ،
والحارثي ، وغيرهم . قال
الزركشي : هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .
[ ص: 361 ]
والثانية : لا يملكه بإحيائه . وقيل : يملكه صاحب العامر دون غيره .
فوائد : إحداها : حكم إقطاع ذلك حكم إحيائه .