فائدتان
إحداهما : يجوز
شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا . مع أمن الضرر ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يباح إلا بإذن الزوج .
كالعزل
قلت : وهو الصواب ، قال : في الفروع يؤيده : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال : ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود . وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . قال في الفائق : ولا يجوز
ما يقطع الحمل . ذكره بعضهم .
الثانية : يجوز
شرب دواء لحصول الحيض . ذكره
الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في الفروع ، إلا قرب رمضان لتفطره . ذكره
أبو يعلى الصغير .
قلت : وليس له مخالف ، والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا
شربت شيئا لتلقي ما في بطنها