صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا . مع أمن الضرر ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقال القاضي : لا يباح إلا بإذن الزوج .

كالعزل قلت : وهو الصواب ، قال : في الفروع يؤيده : قول أحمد في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال : ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود . وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض . قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه . قال في الفائق : ولا يجوز ما يقطع الحمل . ذكره بعضهم .

الثانية : يجوز شرب دواء لحصول الحيض . ذكره الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في الفروع ، إلا قرب رمضان لتفطره . ذكره أبو يعلى الصغير . قلت : وليس له مخالف ، والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها

التالي السابق


الخدمات العلمية